قاعدة 993 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 993 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

لئن كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.

أحداث 1729 قرار 715 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 993 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1093