Call us now:
قاعدة 996 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي وذلك في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه. أما في حالة إمكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وإمكان تحديد نصيب كل منهم في إحداثه ففي هذه الحالة لا يسألون بوجه التضامن وإنما يسأل كل منهم عن الضرر الذي أحدثه بخطأه ويعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفق نص المادة 170 من القانون المدني.
أحداث 1664/980 قرار 575 تاريخ 27/10/1981
قاعدة 996 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1094