Call us now:
قاعدة 998 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي وعلى فرض أن المؤمن خالف شروط عقد التأمين فان علاقة المؤسسة معه هي علاقة مدنية.
جنحة أساس 5090/980 قرار 12333 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 998 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1096