Call us now:
قاعدة 999 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
ـ إذا قدم الاستئناف إلى محكمة الموطن فيجب أن يصل إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة مصدرة الحكم ضمن مدته.
ـ لا عبرة لما ورد في المادة 200 من الأصول الجزائية المتعلقة بالاعتراض من جواز تقديمه إلى محكمة الموطن فان هذا النص يبقى مقتصرا على ما ورد عليه لأنه خاص بها ولا يسري على قواعد الاستئناف التي تبقى مقيدة بنصوصها العامة.
هيئة عامة 48 قرار 11 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 999 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1096