Call us now:
قاعدة 1002 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام المحاكم الجزائية ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما.
جنحة أساس 1926 قرار 1928 تاريخ 20/11/1955
قاعدة 1002 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1099