أصول ـ قبول بالحكم ـ سقوط الطعن: من محامون 1998

القضية 1766 أساس لعام 1994
قرار 1901 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: أصول ـ قبول بالحكم ـ سقوط الطعن:
استقر الاجتهاد على أن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه.