Call us now:
قاعدة 1009 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن المؤسسة العامة السورية للتأمين تدعى إلى المحاكمة وتلزم متضامنة مع فاعل الجريمة بالإلزامات المدنية بطلب من المدعي الشخصي لا المدعى عليه ( مد 142 ق. ع المعدلة ).
جنحة أساس 2578/980 قرار 1070 تاريخ 28/4/1981
قاعدة 1009 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1101