قاعدة 1010 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1010 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن الشروط الواردة في عقد التأمين تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون حقا مباشرا تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.

جنحة أساس 2446/980 قرار 774 تاريخ 22/3/1981
قاعدة 1010 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1102