قاعدة 1015 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1015 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.

جنحة أساس 2092/981 قرار 123 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 1015 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1103