قاعدة 1018 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1018 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

لا يجوز الحكم بالتعويض بأكثر مما طلبه المدعي الشخصي.

جنحة أساس 828/982 قرار 1621 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 1018 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1104