قاعدة 1019 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1019 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب لفاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤية من صعاب وعقبات وحرمان وآلام.

أحداث 573 قرار 249 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 1019 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1105