قاعدة 1021 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1021 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن تقدير الدية في القتل يعود إلى محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن ينسجم مع الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه.
ولما كانت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قد بينت قدر الدية بمبلغ 25000 ليرة وهذه القواعد وان كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأ قويما يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير ( جنا 6 ق 2 ت 8/12/964 ).

جناية أساس 823/982 قرار 988 تاريخ 2/11/1982
قاعدة 1021 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1107