Call us now:
قاعدة 1022 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن القضاء كان قديما يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولا لان قيمة الأشياء كانت شبه ثابتة والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم أخذا في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي ( الدعوى المدنية المحاكم الجنائية ـ مرصفاوي ص 206 ).
أحداث 549/981 قرار 351 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1022 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1107