بينات ـ صكوك الزواج ـ أدلة خطية: من محامون 1998

القضية 1731 أساس لعام 1994
قرار 1905 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: بينات ـ صكوك الزواج ـ أدلة خطية:
اعتبر المشرع صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ (نقض 10/5/1980)