قاعدة 1023 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1023 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي ( مد 142 ق.ع بدلالة مد 196 ق السير ).

جنحة أساس 617/982 قرار 1887 تاريخ 17/10/1982
قاعدة 1023 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1108