Call us now:
قاعدة 1025 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من نفقات الجرائم العامة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه ( مد 107 ق الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ).
أحداث 648/1981 قرار 515 تاريخ 27/10/1982
قاعدة 1025 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1108