قاعدة 1026 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1026 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الإحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم.

جنحة أساس 4936 قرار 3375 تاريخ 3/7/1963
قاعدة 1026 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1108