Call us now:
قاعدة 1030 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
العقوبة المانعة للحرية مع وقف التنفيذ تبقى محتفظة بصفتها في معرض الإعفاء من دفع تأمين الطعن.
جنحة أساس 1309 قرار 814 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 1030 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1111