Call us now:
القضية 1732 أساس لعام 1994
قرار 1906 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ:جهاز ـ قيمته ـ تنفيذ ـ نفقة سابقة على الإدعاء:
تقدير قيمة الأشياء لا يقضى بها إلا في حال استحالة التنفيذ. ويمكن أن يتم ذلك أمام دائرة التنفيذ.
ـ عدم مجادلة الزوج في نفقة الزوجة عن مدة سابقة للادعاء، وعدم حكم المحكمة بذلك يسم الحكم بالقصور.