Call us now:
قاعدة 1036 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
ـ قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لا يعفي الطاعن من دفع التأمين.
ـ إعفاء العسكريين من التأمين ينحصر في الدعاوى التي لا علاقة لها بالخدمة.
جناية أساس 157 قرار 13 تاريخ 13/1/1962
قاعدة 1036 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1114