Call us now:
قاعدة 1042 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلا سائغا وسليما فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب.
جنحة أساس 2712 قرار 489 تاريخ 16/3/1986
قاعدة 1042 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1124