Call us now:
القضية 1748 أساس لعام 1994
قرار 1915 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: نفقة ـ كفاية:
يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن حدود نفقة الكفاية المتوجبة مهما كانت حال الزوج المادية عسراً أو يسراً.
القضية 1748 أساس لعام 1994
قرار 1915 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: نفقة ـ كفاية:
يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن حدود نفقة الكفاية المتوجبة مهما كانت حال الزوج المادية عسراً أو يسراً.