Call us now:
قاعدة 1048 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
ـ يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها.
ـ ويكون المنطوق غامضا إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض أو الإبهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير (قواعد المرافعات ـ عشماوي ـ الجزء الثاني ص 728 ).
جنحة أساس 1794 تاريخ 7/4/1982
قاعدة 1048 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1128