قاعدة 1050 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1050 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن عدم بيان الحكم السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه والسعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به بتاريخ وقوع المخالفة. يجعله مشوبا وقاصرا ومبنيا على مخالفة المادة 203 ق.ا.ج.

عسكرية أساس 5076 قرار 4842 تاريخ 31/12/1984
قاعدة 1050 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1129