قاعدة 1051 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1051 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

ـ ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الأسباب والمنطوق بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة في حكمها.
ـ متى تم الاعتراض على حكم غيابي وقبل الاعتراض يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن، لأن قبول الاعتراض يلغيه.

جنحة أساس 204 قرار 1185 تاريخ 21/7/1979
قاعدة 1051 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1130