Call us now:
القضية 1589 أساس لعام 1994
قرار 1919 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: مهر ـ إبراء ـ شطب الدعوى ووقوع الطلاق:
ـ الإبراء من المهر لا يقبل إلا أمام القاضي.
ـ إن شطب الدعوى لا يؤثر بصحة إثبات وقوع الطلاق.
القضية 1589 أساس لعام 1994
قرار 1919 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: مهر ـ إبراء ـ شطب الدعوى ووقوع الطلاق:
ـ الإبراء من المهر لا يقبل إلا أمام القاضي.
ـ إن شطب الدعوى لا يؤثر بصحة إثبات وقوع الطلاق.