قاعدة 1075 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1075 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية قيام عذ ر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته. فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلا وعليها أن ترد هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.

جنحة عسكرية 856 قرار 864 تاريخ 28/6/1980
قاعدة 1075 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138