نسب ـ أصول ـ اختصاص ـ القيود المدنية: من محامون 1998

القضية 1215 أساس لعام 1994
قرار 1928 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: نسب ـ أصول ـ اختصاص ـ القيود المدنية:
ـ تختص المحكمة الشرعية بدعوى نفي النسب.
ـ قيود الأحوال المدنية تعدل تبعاً لأحكام المحاكم الشرعية.