Call us now:
قاعدة 1086 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
ـ مهمة القضاء إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها شك.
ـ يقوم القضاء الجزائي على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها، فإذا تبين أنه لم يقض فيها إلا بعد أن اطلع على تلك الأدلة وقابل بينها ولم يقتنع ببعضها فأطرحه جانبا واعتمد على البعض الآخر فاستند إليه، فلا تجوز معارضته في اعتماده ولا مجادلته في حكمه، لان ذلك يعتبر من الجدل الموضوعي الذي يستقل به قضاة الأساس، ولا يثار أمام محكمة النقض.
ـ على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها ويذكر ذلك في قراره تحت طائلة النقض.
جنحة أساس4670 قرار 2293 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1086 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144