Call us now:
قاعدة 1087 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن عدم تحديد المادة القانونية والجرم المعزو للطاعن يخالف أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر المادة القانونية.
جنحة عسكرية 827 قرار 833 تاريخ 24/9/1979
قاعدة 1087 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144