Call us now:
قاعدة 1088 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل، وعدم بيان المؤيد القانوني المعتمد في ثبوت الأعمال، وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود، وعدم إيراد الدفوع المثارة والرد عليها، كل ذلك يجعل الحكم سابقا أوانه ومشوبا بالغموض والقصور في العلل والأسباب الموجبة له.
جنحة عسكرية 417 قرار 423 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 1088 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144