قاعدة 1089 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1089 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن عدم تسجيل الحكم في سجله المخصوص، لا يعيب القرار نفسه الصادر أصولا.

جناية أساس 369 قرار 495 تاريخ 13/4/1976
قاعدة 1089 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145