Call us now:
القضية 2150 أساس لعام 1994
قرار 1943 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: أصول ـ طلب عارض ـ دفع رسم ـ عدم توقيع جلسات ـ إثبات استحقاق النفقة:
ـ عدم دفع رسم الطلب العارض لا يرتب شيئاً طالما أنه يتم استيفاء كامل الرسم عند استخراج الحكم للتبليغ من قبل الجهة المدعية.
ـ عدم توقيع المحكمة جلسات لم يتم فيها إجراء، لا تأثير له.
ـ على المحكمة تكليف مدعية النفقة، عن مدة سابقة للإدعاء، إثبات ذلك.