Call us now:
قاعدة 1096 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن سرد الأدلة دون بيان الادلة التي اقتنعت منها المحكمة واعتمدت عليها يعتبر قصورا في التعليل.
جنحة أساس 16 قرار 1875 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 1096 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148