قاعدة 1099 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1099 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن إعلان الحكم يجب أن يتم بصورة علنية في كل الأحوال سواء أكانت المحاكمة مدنية أو جزائية.

جناية أساس 181 قرار 195 تاريخ 10/3/1986
قاعدة 1099 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1149