قاعدة 1100 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1100 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن عدم توقيع مسودة الحكم من أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسة الحكم يزيل عنه الصفة القانونية ويوجب نقضه.

جنحة أساس 437 قرار 655 تاريخ 8/3/1984
قاعدة 1100 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1150