قاعدة 1101 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1101 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوة أوراق القضية ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل المحاكمة معدومة، والقرار باطلا، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولا.

جنحة عسكرية 1021/982 قرار 1003 تاريخ 27/7/1982
قاعدة 1101 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152