قاعدة 1105 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1105 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن عدم توقيع القاضي على الحكم الذي أصدره يخالف المادة 204 أصول جزائية ويستوجب النقض.

عسكرية أساس 3616 قرار 4942 تاريخ 31/12/1984
قاعدة 1105 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153