Call us now:
قاعدة 1107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
على المحكمة التوسع بالتحقيق حول كمية الزيت المضبوطة وبيعها كمادة مغشوشة أم إذا كانت لها أي استعمالات أخرى وما إذا كان تغيير المواصفات له علاقة بشروط الحفظ وظروف تبدل الطقس.
عسكرية أساس 2822 قرار 2663 تاريخ 26/11/1986
قاعدة 1107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1154