Call us now:
قاعدة 1108 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا أسوة بالمدعى عليه.
هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1108 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1162