Call us now:
قاعدة 1110 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إن عبارة المحكوم عليه الواردة بالمادة 205 أصول جزائية تطلق على المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
جنحة أساس 1005 قرار 310 تاريخ 10/3/1965
قاعدة 1110 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1165