قاعدة 1112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضا خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته. فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلا وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.

جنحة عسكرية 856 قرار 846 تاريخ 28/6/1980
قاعدة 1112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166