قاعدة 1113 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1113 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

يمكن تقديم الاستئناف بواسطة محكمة الموطن ضمن مدته القانونية.

جنحة أساس 523 قرار 544 تاريخ 12/4/1951
قاعدة 1113 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1167