Call us now:
القضية 1853 أساس لعام 1994
قرار 1957 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: أصول ـ إعادة المحاكمة ـ شروطها:
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا بد من أجل إعادة المحاكمة أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعتبر غشا فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة ليس غشا (نقض 29/6/1957).
ـ يجب أن تتوفر في الغش الموجب لإعادة المحاكمة ثلاثة شروط:الأول أن يستعمل الخصم أثناء المحاكمة طرقا احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة. والثاني أن يكون ذلك مجهولا لدى الخصم أثناء المحاكمة بحيث يستحيل دفعه استحالة مادية أم أدبية. الثالث أن يكون الغش قد أثر في حكم المحكمة.