Call us now:
قاعدة 1116 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلا وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولا ضمنيا للاعتراض وللحدث الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره حق الاعتراض لان المعترض لا يضار باعتراضه.
أحداث أساس 205 قرار 963 تاريخ 9/12/1981
قاعدة 1116 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1168