قاعدة 1119 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1119 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

تحديد مهلة الاعتراض على الأحكام الجزائية الغيابية لمن لم يبلغ الحكم شخصيا.

كتاب رقم 20183 تاريخ 12/11/1963
قاعدة 1119 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1172