Call us now:
قاعدة 1120 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
حول جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل وكيل المحكوم عليه.
كتاب رقم 12481 تاريخ 23/12/1984 وزير العدل
قاعدة 1120 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1174