Call us now:
قاعدة 1131 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إن القاعدة القائلة بأن الاعتراض يبقى مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم لا تطبق على الأحكام القابلة للاستئناف أو للطعن بالنقض.
جنحة أساس 1034 قرار 1038 تاريخ 19/10/1961
قاعدة 1131 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1183