قاعدة 1133 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1133 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أنه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ( مد 206 ق ا ج ).
ـ إن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي سوف يقبل حتما فيما لو تقدم به للمحكمة البدائية لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأسا باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلا للاعتراض والاستئناف، بمعنى أن له الخيار في أن يعترض عليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأسا، فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.

جنحة أساس 449 قرار 1594 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1133 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184