Call us now:
قاعدة 1134 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا صدر الحكم بحق الحدث غيابيا ولم يبلغ إليه بالذات، فان الاعتراض عليه يبقى مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ( ف 2 مد 206 ق ا ج ).
أحداث 455/981 قرار 232 تاريخ 2/6/1982
قاعدة 1134 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184